محمد بن عبد الهادي السندي

116

حاشية السندي على النسائي

قوله المهجر أي المبادر إلى الصلاة قبل الناس يهدي من الاهداء أو المراد به التصدق بها تقربا إلى الله تعالى وقيل الاهداء إلى الكعبة لكن لا يناسبه الدجاجة والبيضة إذ اهداؤهما إلى الكعبة غير معهود البدنة بفتحتين والدجاجة بفتح الدال وكسرها وضمها وقيل بالفتح للحيوان وبالكسر للناس أي جعل اسما للناس قوله ( 865 ) فلا صلاة نفي بمعنى النهي مثل